Tuesday, March 6, 2018

E-Maal Dalam Sorotan | toko BASMALAH





Kemajuan
elektronik pada masa melenium ini, menyebabkan transaksi masyarakat semakin
mudah, seperti saat ini, mereka sudah bisa membeli barang yang diinginkan dengan cukup
membuka internet dan bisa langsung membelinya. Selain itu, saat ini sudah banyak para
pembeli membayar barang belanjaan, hanya dengan kartu yang ia miliki, yang memang
sudang terisi sejumlah uang. Hal ini sekarang juga mulai dilakukan oleh Kopontren (Koperasi
Pondok Pesantren) Sidogiri, dengan mengeluarkan kartu yang diberi nama e-maal. Kartu ini
bisa digunakan untuk transaksi jual beli di kopontren atau untuk menabung dan mentransfer
layaknya kartu ATM umumnya. Dalam pelaksanaanya untuk bisa memiliki kartu ini,
kopontren menjual kartu tersebut dengan harga 10 rb. Setelah itu, pihak pembeli kartu
memberikan uang lain pada pihak kapontren yang nanti akan menjadi saldo. Dalam
pemberian uang ini pihak kapontren menganggap akad qord. Dalam penggunaanya ada
beberapa aturan yang telah ditentukan seperti jika mengambil uang muka dikenakan biaya 2 ribu rupiah disetiap pengambilan, serta pengambilan paling sedikit adalah 10 ribu rupiah.

Pertanyaan :
Bagaimanakah pandangan fikih tentang transaksi menggunakan e-maal?
Jawaban :
akad yang terjadi antara pemilik e-maal dan petugas e-maal adalah qordhu
(hutang). Sedangkan akad yang terjadi antara pengguna e-maal dengan petugas kopontren dalam penjualan barang-barang kopontren adalah istibdal. Adapun transfer uang dari sesama pemilik kartu e-maal atau pengiriman uang dari wali santri ke santri untuk membayar
keperluan pondok adalah akad hiwalah atau wakalah.


تحفة المحتاج بشرح المنهاج (9/43
(فصل في القرض) يطلق اسما بمعنى المقرض ومصدرا بمعنى اإلقراض ولشبهه بالسلم في الضابط اآلتي جعله ملحقا به فترجم له بفصل بل هو نوع منه إذ كل منهما يسمى سلفا (اإلقراض) الذي هو تمليك الشيء برد بدله (مندوب) إليه ولشهرة هذا أو تضمينه لمستحب حذفه فهو من السنن األكيدة لآليات الكثيرة واألحاديث الشهيرة

تحفة المحتاج بشرح المنهاج (9/34
(ويجوز إقراض) كل (ما يسلم فيه) أي في نوعه فال يرد امتناع السلم في المعين وجواز قرضه كالذي في الذمة فلو قال أقرضتك ألفا وقبل وتفرقا ثم أعطاه ألفا جاز إن قرب الفصل عرفا وإال فال وإن نازع فيه السبكي. ويجوز قرض كف من نحو دراهم ليتبين قدرها بعد ويرد مثلها وال أثر للجهل بها حالة العقد. وقضية ال ضابط حل إقراض النقد المغشوش وهو ما اعتمده جمع متأخرون خالفا للروياني، ألنه مثلي تجوز المعاملة به في الذمة وإن جهل قدر غشه لكن في غير الربا لضيقه كما مر بسطه في البيع فتقييد السبكي وغيره ما هنا بما عرف قدر غشه مردود، ولو رد من نوعه أحسن أو أزيد وجب قوله وإال جاز وال نرر للمماثلة السابقة في الربا لضيقه والمسامحة في القرض ألنه إرفاق ومزيد إحسان فإن اختلف النوع كان استبداال فتجب المماثلة والقبض كما مر في االستبدال وفي الروضة هنا عن القاضي منع قرض المنفعة المتناع السلم فيها وفيها كأصلها في اإلجارة جوازهما وجمع ا إلسنوي وغيره أخذا من كالمهما بحمل المنع على منفعة محل معين والحل على منفعة في الذمة وهي منفعة غير العقار
كما مر أوائل السلم. -الى ان قال -(وما ال يسلم فيه) أي في نوعه (ال يجوز إقراضه في األصح)، ألن ما ال ينضبط أو يعز وجوده يتعذر أو يتعسر رد مثله إذ الواجب في المتقوم رد مثله صورة نعم يجوز قرض الخبز والعجين، ولو خميرا حامضا للحاجة والمسامحة ويرده وزنا. قال في الكافي أو عددا وفهم اشتراطه الجمع بينهما بعيد وجزء شائع من دار لم يزد على النصف ألن له حينئذ مثال ال الروبة على األوجه وهي خميرة لبن حامض تلقى على اللبن ليروب الختالف حموضتها المقصودة وعلم من الضابط أن القرض ال بد أن يكون معلوم القدر أي، ولو مآال لئال \ يرد ما مر في نحو كف الدراهم وذلك ليرد مثله أو صورته

تحفة المحتاج بشرح المنهاج (04/344
(والجديد جواز االستبدال) في غير ربوي بيع بمثله من جنسه لتفو يته ما شرط فيه من قبض ما وقع العقد به ولهذا امتنع اإلبراء منه، وما أوهمه كالم ابن الرفعة من جوازه فيه غلطه فيه األذرعي (عن الثمن) النقد، أو غيره الثابت في الذمة، ولو قبل قبض المبيع لكن بعد لزوم العقد ال قبله للحديث الصحيح فيه وقيس بما فيه غيره وكالثمن كل د ين مضمون بعقد كأجرة وصداق وعوض خلع وفارقت المثمن بأنه تقصد عينه، ونحو الثمن تقصد ماليته، وال يصح هنا، وفيما يأتي استبدال مؤجل عن حال، ويصح عكسه، وكان صاحب المؤجل عجله فعلم جواز االستبدال بدين حال ملتزم اآلن ال بدين ثابت له قبل، وإال كان بيع دين بدين، وشرط االستبدال لفظ يدل عليه صريحا أي: أو كناية مع النية كأخذته عنه، والثمن النقد إن وجد في أحد الطرفين وإال فما اتصلت به الباء وإال من مقابله نعم األوجه ما لو باع قنة مثال بدراهم سلما أنه ال يصح االستبدال عنها، وإن كانت ثمنا، ألنها في الحقيقة مسلم فيها فليقيد ب ذلك إطالقهم صحة االستبدال عن الثمن (فإن استبدل موافقا في علة الربا للبدل (في العقد) أي: ) كدراهم عن دنانير اشترط قبض البدل في المجلس) حذرا من الربا (واألصح) أنه (ال يشترط التعيين عقد االستبدال بأن يقول هذا لجواز الصرف عما في الذمة (وكذا) ال يشترط (القبض في المجلس إن استبدل ماال يوافق في للربا (كثوب عن دراهم) إذ ال ربا لكن يشترط تعيين الثوب في المجلس قيل كان ينبغي أن يقول كطعام عن دراهم، ) العلة ألن الثوب غير ربوي فال يصح أن يقال: إنه ال يوافق الدراهم في علة الربا ا ه وليس بسديد إلطالقهم على كل من ثوب، أو طعام بدراهم أنهما مما لم يتوافقا في علة الربا وكأنه غفل عما هو مشهور وأن السالبة تصدق بنفي الموضوع (ولو استبدل عن القرض) أي: دينه ال نفسه خالفا لمن زعمه، ألن المقترض ملكها، وإن جاز للمقرض الرجوع فيها ويلزم من ملكه لها و) عن (قيمة) يعني بدل (المتلف) من قيمة ( كذلك ثبوت بدلها في ذمته فلم يقع االستبدال إال عن دين القرض دون عينه المتقوم، ومثل المثلي، وبدل غيرهما كالنقد في الحكومة حيث وجب (جاز) حيث ال ربا فال تضر زيادة تبرع بها المؤدي بأن لم يجعلها في مقابلة شيء وذلك الستقراره ويكفي هنا العلم بالقدر، ولو بإخبار المال ك أخذا مما قالوه في مسألة الكيس اآلتية، ألن القصد اإلسقاط ال حقيقة المعاوضة فاشتراط بعضهم نحو الوزن عند قضاء القرض، وإن علم قدره غير صحيح (وفي اشتراط قبضه) تارة وتعيينه أخرى (في المجلس ما سبق) من أنهما إن توافقا في علة الربا اشترط قبضه، وإال اشترط تعيينه، قال السبكي: وكونه حاال، ورده األذرعي بأن بدل هذين ال يكون إال حاال، وأجيب بأن مراده أنه ال يجوز أن يستبدل عنهما مؤجال


تحفة المحتاج بشرح المنهاج (9/202
وشرعا عقد يقتضي تحول دين من ذمة إلى ذمة وقد يطلق على هذا االنتقال نفسه وأصلها قبل اإلجماع خبر الشيخين {مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء أي بالهمز فليتبع} أي بتشديد التاء أو سكونها وتفسره رواية البيهقي {وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل ويؤخذ منه} أن الرل كبيرة ألنه جعله ظلما فهو كالغصب فيفسق بمرة منه قاله السبكي مخالفا للمصنف في اشتراطه تكرره نقال عن مقتضى مذهبنا وأيده غيره بتفسير األزهري للمطل بأنه إطالة المدافعة أي فالمرة ال تسمى مطال ويخدشه حكاية المصنف اختالف المالكية هل يفسق بمرة منه أو ال فاقتضى اتفاقهم على أنه اليشترط في تسميته مطال تكرره وإال لم يتأت اختالفهم وقد يؤيد هذا تفسير القاموس له بأنه التسويف بالدين وبه يتأيد ماقالهالسبكي وصراحة ما في الحديث في الحوالة ألنه رديفها واألصح أنها بيع دين بدين جوز للحاجة ألن كال ملك بها ما لم يملكه قبل فكان المحيل باعالمحتال ما له في ذمة المحال عليه بما للمحتال في ذمته أي الغالب عليها ذلك وقضية كونها بيعا صحة اإلقالة فيها وبه أفتى البلقيني أخذا من كالم الخوارزمي ورد بتصريح الرافعي أول الفلس في أثناء تعليل بامتناعها فيها وقضيته أيضا أنه ال بد من إسنادها لجملة المخاطب نرير ما مر في البيع وإن كانت لمحجوره مثال كأحلتك لبنتك على ذمتك بما وجب لها علي فيما إذا طلقها
على مبلغ في ذمته بخالف أحلت ابنتك بكذا إلى آخره كبعت موكلك وشرط في صحة الحوالة على أبيها أو غيره أن يكون لها مصلحة في ذلك ومنها أن يعلم منه أنه يصرف عليها من لزمه لها بالحوالة


تحفة المحتاج بشرح المنهاج (9/203
و) شرطها وجود الدينين المحال به وعليه فحينئذ (ال تصح) ممن ال دين عليه وال (على من ال دين عليه) وإن رضي (لعدم االعتياض بناء على أنها بيع (وقيل تصح برضاه) بناء على الضعيف أنها استيفاء (وتصح بالدين الالزم وعليه) وإن اختلف سبب وجوبهما ككون أحدهما ثمنا واآلخر أجرة وأراد بالالزم ما يشمل اآليل للزوم بدليل قوله اآلتي وبالثمن في مدة الخيار دعوى أنه إنما حذفه لئال يشمل حوالة السيد على مكاتبه بالنجوم أو عكسه ال يحتاج إليها ألنه سيصرح بحكمهما وزعم أن مال الكتابة ال يلزم بحال فاسد إال إن أريد من جهة العبد وال بد مع كونه الزما وهو ما ال يدخله خيار من كونه مستقرا وهو ما يجوز االستبدال عنه فال تصح بدين سلم أو نحو جعالة وال عليه ال ما ال يتطرق
إليه انفساخ بتلف أو تعذر لصحتها باألجرة قبل مضي المدة وبالصداق قبل الدخول أو الموت وبالثمن قبل قبض المبيع ونقل جمع عن المتولي واعتمدوه عدم صحتها بدين الزكاة و كذا عليه إن قلنا بيع وهو متجه المتناع االعتياض عنها في الجملة خالفا لمن جوز حوالة الساعي على المالك به ألن الحوالة بيع والساعي له بيع مال الزكاة وأما الزكاة فنقال عن المتولي امتناع حوالة المالك للساعي بها إن قلنا بيع وهو متجه أيضا وإن نازع فيه شارح بأنها مع تعلقها بالعين تتعلق بالذمة ألن تعلقها بالذمة أمر ضعيف ال يلتفت إليه مع وجود العين كيف والمستحق ملك جزء منها وصار شريكا للمالك به فالوجه عدم صحة الحوالة بها وعليها لذلك، ثم وصف الدين ولم يبال بالفاصل ألنه غير أجنبي بقوله (المثلي) كالنقد والحبوب وقيل ال تصح إال باألثمان خاصة (وكذا المتقوم) بكسر الواو (في األصح) لثبوته في الذمة ولزومه (و) تصح (بالثمن في مدة الخيار) بأن يحيل المشتري البائع على ثالث (وعليه) بأن يحيل البائع إنسانا على المشتري (في األصح) ألنه آيل إلى اللزوم بنفسه إذ هو األصل في البيع وتصح فيما ذكر وإن لم ينتقل عن ملك المشتري إذا تخيرا أو البائع ألنالحوالة متضمنة لإلجازة من البائع ولتوسعهم هنا في بيع الدين بالدين فال يشكل بإبطالهم بيع البائع الثمن المعين في زمن خياره وفي الثانية يبقى خيار المشتري كما رجحه ابن المقري وعليه فلو فسخ بطلت الحوالة ليما رجحه أيضا ويعارضه عموم ما يأتي أن الحوالة على الثمن ال تبطل بالفسخ وله أن يوجه استثناء هذا بأن الحوالة هنا ضعيفة بقوة الخالف فيها ويتزلزل العقد مع الخيار فلم تقوهنا على بقائها مع الفسخ

(8/290 مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج
كتاب الوكالة هي بفتح الواو وكسرها لغة : التفويض ، يقال وكل أمره إلى فالن : فوضه إليه واكتفى به ومنه توكلت على اهلل .وشرعا : تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته واألصل فيها من الكتاب قوله تعالى : {فابعثوا أحدكم بورقكم هذه } وقوله : { اذهبوا بقميصي هذا : {فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها } وأما قوله تعالى} فهذا شرع من قبلنا ، والصحيح أنه ليس بشرع لنا ، وإن ورد في شرعنا ما يقرره ، ومن السنة أحاديث كثيرة : منها خبر} الصحيحين { أنه صلى اهلل عليه وسلم بعث السعاة ألخذ الزكاة

) المجموع شرح المهذب شجرة العناوين (03/049

فصل) واليملك الوكيل من التصرف إال ما يقتضيه اذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف الن تصرفه باالذن فال يملك اال ما يقتضيه االذن واالذن يعرف بالنطق وبالعرف فان تناول االذن تصرفين
310

)(8/مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج
(وسائر العقود ) كالضمان والصلح واإلبراء (ويصح ) التوكيل ( في طرفي بيع وهبة وسلم ورهن ونكاح وطالق ) منجز وأما الباقي والشركة والحوالة والوكالة واإلجارة والقراض والمساقاة واألخذ بالشفعة .أما النكاح والشراء فبالنص فبالقياس ( والفسوخ ) المتراخية كاإليداع والوقف والوصية والجعالة والضمان والشركة والفسخ بخيار المجلس والشرط ،ويستثنى من التوكيل في الفسوخ التوكيل في فسخ نكاح الزوائد على أربع فإنه ال يجوز كما مر .أما الفسخ الذي على الفور فينرر فيه إن حصل عذر ال يعد به مقصرا بالتوكيل فكذلك وإال فال يصح التوكيل فيه للتقصير .قال في المطلب : وصيغة الضمان والحوالة والوصية بالوكالة : جعلت موكلي ضامنا لك كذا ، أو أحلتك بما لك على موكلي من كذا بنريره مما له على فالن أو موصيا لك بكذ